فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) عِلْمُ (قَدْرِهِ) أَيْ: الْبَذْرِ لِأَنَّهَا عَقْدٌ عَلَى عَمَلٍ فَلَمْ تَجُزْ عَلَى غَيْرِ مُقَدَّرٍ كَالْإِجَارَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: فيما يشترط في المزارعة] (فصل. وشُرط) لصحة مزارعة

(علمُ بَذر) " كشجر في مساقاة برؤية، اوصفة لايختلف معها. (وقدره) أي: البذر، لأنها معاقدة على عمل. فلم تجز على غير مقدر؛ ك الإجارة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل في المزارعة * قوله: (وشرط علم بذر وقدره) ؛ لأنها معاقدة، فلا تصح على مجهول كالإجارة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.