فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْأَصَحُّ لَا) أَيْ: أَنَّهَا عَلَى (وَفْقِ الْقِيَاسِ)

٣٬١٥٤

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُخَصِّصْ الْعِلَّةَ لَا يُتَصَوَّرُ عِنْدَهُ مُخَالِفَةُ قِيَاسٍ صَحِيحٍ وَمَنْ خَصَّصَهَا فَإِنَّمَا يَكُونُ الشَّيْءُ خِلَافَ الْقِيَاسِ إذَا كَانَ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ مَوْجُودًا فِيهِ وَتَخَلَّفَ الْحُكْمُ عَنْهُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(والأصح: لا) أي: ليس حكمها مستقر على خلاف القياس.

٨٬٩٧٠

قال في " التنقيح ": والأصح على وفقه .

٨٬٩٧١

وقال في " الفروع " عن الإجارة: وقد قيل هي على خلاف القياس،

٨٬٩٧٢

والأصح لا؛ لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح،

٨٬٩٧٣

ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجوداً فيه وتخلف الحكم عنه. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والأصح لا) ؛ أيْ: أنها ليست على خلاف القياس، وهذا تصحيح من صاحب الفروع .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.