فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُشْتَرَطُ فِي إجَارَةٍ (لِحَمْلِ مَا يَتَضَرَّرُ) أَيْ: يُخْشَى عَلَيْهِ ضَرَرًا إذَا حُمِلَ (كَخَزْفٍ) أَيْ: فَخَّارٍ (وَنَحْوَهُ) كَزُجَاجٍ (مَعْرِفَةُ حَامِلِهِ) مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يشترط في إجارة (لحمل ما يتضرر) أي: ما يخشى عليه الضرر إذا حمل؛ (كخزف) وهو الفخار، (ونحوه) ، كزجاج: (معرفة حامله) من آدمي أو بهيمة،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (كخزف) قال الحجاوي في حاشيته : "الخزف: الآنية المصنوعة من الطين والصلصال قبل حرقها"، انتهى، فانظر هل هذا تفسير مراد هنا، أو هو مرادهم أيضًا في مثل كتاب النفقات (٢) ، أو أن له إطلاقَين؟ تدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.