فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٦٧٨منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٧٤ج ٣ ص ٧٤

وإنْ خِطْته الْيَوْمَ ورُومِيًّا فَبِدِرْهَمٍ وغَدًا أَوْ فَارِسِيًّا فَبِنِصْفِهِ أَوْ إنْ زَرَعْتَهَا بُرًّا فَبِخَمْسَةٍ وذُرَةً فَبِعَشَرَةٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَصِحَّ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ دَفَعَ ثَوْبًا لِخَيَّاطٍ وَقَالَ: (إنْ خِطْته الْيَوْمَ) فَبِدِرْهَمٍ (وَ) إنْ خِطْته (رُومِيًّا فَبِدِرْهَمٍ وَ) إنْ خِطْته (غَدًا) فَبِنِصْفِهِ (أَوْ) إنْ خِطْته (فَارِسِيًّا فَبِنِصْفِهِ) أَيْ: نِصْفِ دِرْهَمٍ لَمْ يَصِحَّ. كَمَا لَوْ قَالَ: أَجَّرْتُك الدَّارَ بِدِرْهَمٍ نَقْدًا أَوْ دِرْهَمَيْنِ نَسِيئَةً أَوْ اسْتَأْجَرْتُ مِنْك هَذَا بِدِرْهَمٍ أَوْ هَذَا بِدِرْهَمَيْنِ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِأَحَدِهِمَا (أَوْ) دَفَعَ أَرْضَهُ إلَى زَرَّاعٍ،

٣٬١٧٨

وَقَالَ (إنْ زَرَعْتَهَا بُرًّا فَبِخَمْسَةٍ وَ) إنْ زَرَعْتَهَا (ذُرَةً فَبِعَشَرَةٍ وَنَحْوِهِ) كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِحَمْلِ كِتَابٍ إلَى الْكُوفَةِ وَقَالَ: إنْ أَوَصَلْته يَوْمَ كَذَا فَلَكَ عِشْرُونَ وَإِنْ تَأَخَّرْت بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ فَلَكَ عَشَرَةٌ (لَمْ يَصِحَّ) وَلَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ

٣٬١٧٩

وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَجَّرْتُكَ الْحَانُوتَ شَهْرًا إنْ قَعَدْتَ فِيهِ خَيَّاطًا فَبِخَمْسَةٍ أَوْ حَدَّادًا فَبِعَشَرَةٍ ; لِأَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَإِنْ أَكْرَى دَابَّةً

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من دفع ثوبه إلى خياط وقال: (إن خطته اليوم، أو) خطته (رومياً فبدرهم، و) إن (غداً أو) خطته (فارسياً فبنصفه. أو) دفع أرضه إلى زراع وقال: (إن زرعتها براً فبخمسة، و) إن زرعتها (ذرة فبعشرة، ونحوه) ؛ كما لو استأجر من يحمل له كتاباً إلى الكوفة وقال: أن أوصلت الكتاب يوم كذا

٩٬٠٤٠

وكذا فلك عشرون، وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة: (لم يصح) .

وفيما إذا قال: إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فلك نصف فىدرهم: روايتان، والمنصو ص عليه في رواية أبي الحارث: عدم الصحة.

وفيما إذا قال: إن خطته رومياً فلك درهم وإن خطته فارسياً فلك نصف درهم وجهان، بناء على التي قبلها،

٩٬٠٤١

والصحيح منهما عدم الصحة.

وقياس المسأله الأولى ما لو قال: أجرتك هذا بدرهم نقداً أو درهمين نسيئة، وقياس الثانية: استأجرت منك هذا بدرهم وهذا بدرهمين.

وفيما إذا قال: إن زرعتها برًا فبخمسة وإن زرعتها ذرة فبعشرة: روايتان مطلقتان في " الحاوي الصغير ". والمقدم في " الرعاية الكبرى " والمصحح في " الصغرى و" النظم ": عدم الصحة كما في المتن. وهذا قياس المسألة الأولى.

٩٬٠٤٢

وأما مسألة حمل الكتاب فنص أحمد في رواية البزراطي على فسادها وأن له أجر مثله.

٩٬٠٤٣

وكذا إن قال: أجرتك هذا الحانوت شهراً إن قعدت فيه خياطاً فبخمسة أو حداداً فبعشرة.

[وقياس الجميع بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن رَدَدْت الدابة) ؛ أيْ: التي استؤجرت للركوب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.