فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِكُلٍّ) مِنْ الْمُتَآجِرَيْنِ فِيمَا إذَا اسْتَأْجَرَهُ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ (الْفَسْخُ أَوَّلُ كُلِّ يَوْمٍ) إذَا قَالَ: كُلُّ يَوْمٍ بِكَذَا (أَوْ) أَوَّلَ كُلِّ (شَهْرٍ) إذَا قَالَ: كُلُّ شَهْرٍ بِكَذَا (فِي الْحَالِ) أَيْ: فَوْرًا ; لِأَنَّ تَمَهُّلَهُ دَلِيلُ رِضَاهُ بِلُزُومِ الْإِجَارَةِ فِيهِ.

قَالَ الْمَجْدُ: فِي شَرْحِهِ وَكُلَّمَا دَخَلَا فِي شَهْرٍ لَزِمَهُمَا حُكْمُ الْإِجَارَةِ فِيهِ فَإِنْ فَسَخَ أَحَدُهُمَا عَقِبَ الشَّهْرِ انْفَسَخَتْ الْإِجَارَةُ انْتَهَى.

٣٬١٨٠

وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ أَنَّ الْإِجَارَةَ تَلْزَمُ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَأَنَّ الشُّرُوعَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الِاتِّفَاقِ يَجْرِي مَجْرَى الْعَقْدِ كَالْبَيْعِ بِالْمُعَاطَاةِ فَإِذَا تُرِكَ التَّلَبُّسُ بِهِ فَكَالْفَسْخِ.

٣٬١٨١

وَفِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى أَوْ يَقُولُ: إذَا مَضَى هَذَا الشَّهْرُ فَقَدْ فَسَخْتهَا انْتَهَى، وَتَقَدَّمَ يَصِحُّ تَعْلِيقُ فَسْخٍ بِشَرْطٍ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولكل) من المتآجرين فيما إذا استأجره كل يوم بدرهم أو كل شهر بدينار ونحو ذلك (الفسخ أول كل يوم) فيما إذا قال: كل يوم بكذا، (أو) أول كل (شهر) فيما إذا قال: كل شهر بكذا (في الحال) أي: في حاله الأولية.

ولعل مراد من عبر بقوله في الحال.

وهي عبارة " التنقيح "، وتبعته فيها:

أن الفسخ إنما يكون في أول جزء من اليوم أو من الشهر. وهذا ظاهر كلام المجد في " شرح الهداية " فإنه قال: وكلما دخلا في شهر لزمهما حكم الإجارة فيه.

٩٬٠٥٤

فإن فسخ أحدهما عقيب الشهر انفسخت.

٩٬٠٥٥

وفي "الفروع ": فإن صح ففسخ بعد دخول الثانى.

٩٬٠٥٦

وقال القاضي و"المحرر":

إلى تمام يوم.

٩٬٠٥٧

وقال الشيخ : أو قبله،

٩٬٠٥٨

وقال أيضاً وأبو الخطاب وشيخنا: بل قبله.

٩٬٠٥٩

وقال الشيخ: أو ترك التلبس به فلا أجرة. انتهى.

٩٬٠٦٠

وقال في " الإنصاف " بعد أن ذكر أن اختيار جماعة سماهم أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثانى:

٩٬٠٦١

والصحيح من " المذهب " أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر. انتهى.

ولعل وجه المذهب: أن الفسخ أن ما يعتد به إذا صادف الزمن الذي يراد فسخ الإجاره فيه.

٩٬٠٦٢

فإذا فسخ قبله كان فسخاً لما لم يوجد،

٩٬٠٦٣

وإذا لم يفسخ في أوله كانتمهله دليلاًُ على رضاه بلزوم الإجارة فيه. والله أعلم.

٩٬٠٦٤

وقال في " الرعاية الكبرى ": وقلت: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها انتهى.

٩٬٠٦٥

وقيل: إن الفسخ يصح في أول اليوم الثانى من الشهر. حكاه في " الرعاية ". والله أعلم.

*** [فصل: في كون أوالمنفعة المؤجرة مباحة] (فصل) . الشرط

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.