فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) تَصِحُّ (عَلَى دَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا مُؤَجِّرٌ) كَاشْتِرَاءِ دَارِهِ لَهُ لِأَنَّهُ تَحْصِيلٌ لِلْحَاصِلِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تصح الإجارة (على دابة ليركبها مؤجر) ؛ لما تقدم من اشتراط كون النفع في إجارةٍ لمستأجر.

٩٬١٣٢

قال في " الفروع ": فلو اكترى دابة لركوب المؤجر لم يصح. قاله القاضي والأصحاب. انتهى، لكن لا يمنع ذلك إعارتها لمؤجرها في أثناء مدة الإجارة.

*** فصل:[في حكم إجارة العين] وما يشترط لصحتها وغير ذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.