فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[فَصْلٌ الْإِجَارَةُ ضَرْبَانِ] (فَصْلٌ وَالْإِجَارَةُ ضَرْبَانِ) أَحَدُهُمَا أَنْ تَقَعَ

(عَلَى) مَنْفَعَةِ (عَيْنٍ) وَيَأْتِي أَنَّ لَهَا صُورَتَيْنِ إلَى أَمَدٍ مَعْلُومٍ أَوْ لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ الْعَيْنُ

٣٬٢٠٤

إمَّا مُعَيَّنَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ فِي الذِّمَّةِ وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا شُرُوطٌ وَبَدَأَ بِشُرُوطِ الْمَوْصُوفَةِ لِقِلَّةِ الْكَلَامِ عَلَيْهَا فَقَالَ: (وَشَرْطُ اسْتِقْصَاءِ صِفَاتِ سَلَمٍ فِي مَوْصُوفَةٍ بِذِمَّةٍ) ; لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ بِاخْتِلَافِ الصِّفَاتِ فَإِنْ لَمْ تُوصَفْ بِمَا يَضْبِطُهَا أَدَّى إلَى التَّنَازُعِ فَإِنْ اُسْتُقْصِيَتْ صِفَاتُ السَّلَمِ كَانَ أَقْطَعَ لِلنِّزَاعِ وَأَبْعَدَ مِنْ الْغَرَرِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(والإجارة) حيث أطلقت (ضربان) :

أحدهما: أن تقع (على عين)

ولهاصورتان:

إحداهما: أن تكون إلى أمد معلوم.

والأخرى: أن تكون لعمل معلوم. وستأتيان.

ثم العين تارة تكون معينة؛ كاستأجرت منك هذا العبد ليخدمني سنة بكذا، أو ليخيط هذا الثوب بكذا. وتارة تكون موصوفة في الذمة؛ كاستأجرت منك حماراً صفته كذا

٩٬١٣٣

وكذا لأركبه سنة بكذا، أو إلى بلد كذا بكذا.

ولكل من القسمين شروط. وبدأت بالكلام على شرط الموصوفة لطوله على شروط المعينة. فقلت: (وشرط) بالبناء للمفعول لصحة الإجارة على العين غير المشخصة: (استقصاء صفات سلم. في موصوفة بذمة) ؛ لأن الأغراض تختلف باختلاف الصفات.

٩٬١٣٤

فلو لم توصف بصفات السلم أدى ذلك إلى التنازع.

٩٬١٣٥

فإذا استقصيت، صفات السلم كاد ذلك أقطع للنزاع وأبعد من الغرر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (على عين) ؛ أيْ: على منفعة عين، وإلا فقد تقدم أن الإجارة عقد على منفعة أو على عمل،

تعليق

وأشار إلى ذلك شيخنا في حاشيته فتدبر!، وانظر هل يمكن حمل العين هنا على المعيَّن؛ أيْ: على منفعة معينة، لعين معينة أيضًا، أو موصوفة في الذمة، وكون المنفعة معينة لا ينافي كون العين التي يراد استيفاء نفعها موصوفة في الذمة ويدل له قول شيخنا فيما يأتي .

* قوله: (على منفعة بذمة) هي نوعان: أحدهما: أن تكون في محل معيَّن،

٢٬١٥٨

والثاني: أن تكون في موصوف، كاستأجرتك على أن تحمل هذه الغِرَارة أو غِرَارة قدرها كذا و كذا، وصفتها كذا إلى محل كذا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.