فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) تَصِحُّ إجَارَةٌ (فِي وَقْفِ مَنْ نَاظَرَهُ) ، لِأَنَّهُ

٣٬٢١١

إمَّا مُسْتَحِقٌّ فَمَنَافِعُهُ لَهُ فَلَهُ إجَارَتُهَا كَالْمُسْتَأْجِرِ وَإِلَّا فَبِطَرِيقِ الْوِلَايَةِ كَالْوَلِيِّ يُؤَجِّرُ عَقَارَ مُوَلِّيهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) تصح الإجارة (في وقف، من ناظره) ؛ لأنه إن كان مستحقاً له كانت منافعه ملكاً له. فيجوز له إجارتها؛ كالمستأجر،

٩٬١٧٨

وإن لم يكن مسستحقاً له صحت منه الإجارة بطريق الولاية؛ كالولي إذا أجر عقار موليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.