فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ اكْتَرَى (لِحُمُولَةِ قَدْرٍ) كَمِائَةِ رِطْلِ حَدِيدٍ (فَزَادَ) عَلَيْهِ كَمَا لَوْ حَمَّلَهَا مِائَةً وَعَشَرَةً فَعَلَيْهِ الْمُسَمَّى وَلِزَائِدٍ أُجْرَةُ مِثْلِهِ (أَوْ) اكْتَرَى لِيَرْكَبَ أَوْ يَحْمِلَ (إلَى مَوْضِع مُعَيَّنٍ فَجَاوَزَهُ) أَيْ: زَادَ عَلَيْهِ (فَ) عَلَيْهِ الْأَجْرُ (الْمُسَمَّى) ; لِاسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ مُتَمَيِّزًا عَنْ غَيْرِهِ (وَ) عَلَيْهِ (لِزَائِدٍ أُجْرَةُ مِثْلِهِ) لِتَعَدِّيهِ كَالْغَاصِبِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من اكترى دابة (لحمولة قدر) أي: شيء مقدر؛ كما لو اكتراها لحمل مائة رطل من قطن (فزاد) على ذلك بأن حمل عليها مائة وعشرة. (أو) اكتراها ليركبها أو ليحمل عليها (إلى موضع) معين (فجاوزه) ؛ كما لو عينا مكة فركبها، أو حمل عليها إلى جدة: (فـ) عليه الأجر (المسمى) في العقد؛ لاستيفاء المعقود عليه متميزاً عن غيره، (و) عليه (لزائد) في الوزن أو المكان (أجرة مثله) . نص عليه في المسألة الثانية؛

لأنه متعد في ذلك. أشبه الغاصب.

وذكر القاضى فيها قول أبي بكر.

وروي عن القاضي أيضاً أنه قال: إن حكم المسألة الثانية لا خلاف فيه بين أصحابنا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.