فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٧٦٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٩٩ج ٣ ص ٩٩

وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة أو عرف من آله كزمام مركوب وَرَحْلِهِ وَحِزَامِهِ أَوْ فِعْلٍ كَقَوْدٍ وَسَوْقٍ وَرَفْعٍ وَشَدٍّ وَحَطٍّ وَلُزُومِ دَابَّةٍ لِنُزُولِ الْحَاجَةِ وَوَاجِبٍ وتَبْرِيكُ بَعِيرٍ لشيخٍ وامْرَأَةٍ وَمَرِيضٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَرَحْلِهِ وَحِزَامِهِ) وَقَتَبِ بَعِيرٍ وَلِفَرَسٍ لِجَامٌ وَسَرْجٌ، وَلِحِمَارٍ وَبَغْلٍ بَرْذعَةٌ أَوْ إكَافٌ ; لِأَنَّهُ الْعُرْفُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ الْإِطْلَاقُ (أَوْ فِعْلٍ) عُطِفَ عَلَى آلَةٍ (كَقَوْدٍ وَسَوْقٍ) لِدَابَّةٍ (وَرَفْعٍ وَشَدٍّ وَحَطٍّ) لِمَحْمُولٍ، لِأَنَّهُ الْعُرْفُ وَبِهِ يَتَمَكَّنُ الْمُكْتَرِي مِنْ الِانْتِفَاعِ (وَلُزُومِ دَابَّةٍ لِنُزُولِ الْحَاجَةِ) بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ

٣٬٢٣٩

وَكَذَا طَهَارَةٌ (وَوَاجِبٍ) كَفَرْضِ صَلَاةٍ.

قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ: وَفَرْضُ الْكِفَايَةِ كَالْعَيْنِ، وَيَدَعُ الْبَعِيرَ وَاقِفًا حَتَّى يَقْضِيَ ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُ ذَلِكَ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ،

٣٬٢٤٠

بِخِلَافِ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُمْكِنُ رَاكِبًا (وَ) عَلَى مُؤَجِّرٍ (تَبْرِيكُ بَعِيرٍ لِامْرَأَةٍ وَشَيْخٍ وَمَرِيضٍ) لِرُكُوبٍ وَنُزُولٍ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْهُ إلَّا بِذَلِكَ،

٣٬٢٤١

وَكَذَا كُلُّ مَنْ ضَعُفَ عَنْ الرُّكُوبِ وَالْبَعِيرُ قَائِمٌ لِسِمَنٍ وَنَحْوِهِ.

٣٬٢٤٢

فَإِنْ أَرَادَ مُكْتَرٍ إتْمَامَ الصَّلَاةِ وَطَلَبَهُ الْجَمَّالُ بِقَصْرِهَا لَمْ يَلْزَمْهُ بَلْ تَكُونُ خَفِيفَةً فِي تَمَامٍ.

٣٬٢٤٣

قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَمَنْ اكْتَرَى بَعِيرًا لِإِنْسَانٍ يَرْكَبُهُ لِنَفْسِهِ وَسَلَّمَهُ إلَيْهِ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ وَفَاءٌ لَهُ بِمَا عَقَدَ عَلَيْهِ،

٣٬٢٤٤

بِخِلَافِ مَا إذَا عَقَدَ عَلَى أَنْ يُسَافِرَ مَعَهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة أو عرف) أنه عليه: (من آلة؛ كزمام مركوب) ليتمكن من التصرف فيه به.

٩٬٢٨٢

قال في " المغني ": والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها. (ورحله وحزامه)

٩٬٢٨٣

وكذلك القتب للبعير. وإن كان المركوب فرساً فيكون مكان الزمام والرحل: اللجام والسرج،

٩٬٢٨٤

وإن كان بغلا أو حماراً فيكون مكان ذلك البردعة والإكاف، لأن هذا هو العرف فيحمل الإطلاق عليه. (أو فعل) معطوف على قوله: من آلة. والفعل (كقود، وسوق) لدابة، (وشد، ورفع، وحط) لمحمول، لأن هذا هو العرف، وبه يتمكن المكتري من الانتفاع. (ولزوم دابة لنزول لحاجة وواجب) ؛ كصلاة مفروضة.

٩٬٢٨٥

وقال غير واحد:

وسنة راتبة.

٩٬٢٨٦

قال في " المبدع ": وفرض الكفاية كالعين.

والمراد بالحاجة: حاجة الإنسان، ومثلها في الحكم الطهارة . ويدع البعير واقفاً حتى يقضي ذلك؛ لأنه لا يمكنه فعل شيء من ذلك على ظهر الدابة ولا بد له منه.

٩٬٢٨٧

بخلاف أكل وشرب ونحوهما مما يمكنه فعله راكباً. (و) على مؤجر أيضا (تبريك بعير لشيخ وامرأة ومريض) عند ركوب ونزول؟ لأنهم لا يتمكنون من الانتفاع إلا بذلك.

وفيمن مرض وجه: أنه لا يلزمه التبريك له؛ لأنه لم يدخل في العقد عليه. ويلحق بالشيخ والمرأة كل من ضعف عن الركوب والنزول والبعير قائم " كالسمين ونحوه.

٩٬٢٨٨

قال في " المغني ": وإن أراد المكتري إتمام الصلاة وطالبه الجمال بقصرها لم يلزمه ذلك، بل تكون خفيفة في تمام.

٩٬٢٨٩

ومن أكرى بعيراً لإنسان يركبه لنفسه وسلمه إليه لم يلزمه سوى ذلك " لأنه وفى له بما عقدعليه. فلم يلزمه شيء سواه. انتهى.

يعني: أن لزوم ما تقدم للمؤجر إذا وقع العقد على أن يسافر مع المكتري،

٩٬٢٩٠

وإن وقع العقد على أن يتسلم المكتري الدابه يركبها لنفسه فكل ما تقدم عليه، لأن الذي على المكري إنما هو تسليم الدابة وقد سلمها. والله أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (وواجب) قال صاحب المبدع : "وفرض الكفاية كفرض العين".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.