فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَتَى انْقَطَعَ) الدَّمُ (قَبْلَ بُلُوغِ الْأَقَلِّ وَجَبَ الْغُسْلُ) إذَنْ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّهُ حَيْضٌ لَا فَسَادٌ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل وجب الغسل) إذا.

وفيه وجه: لا يحتاج إلى غسل حتى ترى من الدم ما يبلغ أقل الحمض.

وشرط ذلك: أن لا يجاوز مجموعهما أكثر الحيض،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وجب الغسل) ، قال شيخنا فى شرحه : "وجب الغسل إذًا لأن الأصل أنه (٣) حيض، لا فساد"، انتهى.

وذكر في الحاشية -في أول الفصل، عند قول المص "تجلس بمجرد ما تراه أقله"- ما نصه:"وعلم منه أنه إن (٥) انقطع قبل الأقل لم يجب له غسل، وقضت الصلاة"، انتهى، وبين العبارتين تعارض ظاهر، إلا أن يحمل ما هناك على خصوص المبتدأة، وما هنا على خصوص المعتادة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.