فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ جَاوَزَ) الْمَجْمُوعُ أَيْ زَمَنَ الْحَيْضِ وَالنَّقَاءِ (أَكْثَرَهُ) أَيْ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (كَمَنْ تَرَى يَوْمًا دَمًا وَيَوْمًا نَقَاءً إلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ) يَوْمًا (مَثَلًا فَ) هِيَ (مُسْتَحَاضَةٌ) تُرَدُّ إلَى عَادَتِهَا إنْ عَلِمَتْهَا، وَإِلَّا فَبِالتَّمْيِيزِ إنْ كَانَ، وَإِلَّا فَمُتَحَيِّرَةٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ،

٥٨٣

وَإِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً وَلَا تَمْيِيزَ جَلَسَتْ أَقَلَّ الْحَيْضِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَنْتَقِلُ إلَى غَالِبِهِ،

٥٨٤

قَالَ فِي الشَّرْحِ: وَهَلْ تُلَفَّقُ لَهَا السَّبْعَةُ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ تَجْلِسُ أَرْبَعَةً مِنْ سَبْعَةٍ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ اهـ. وَجَزَمَ فِي الْكَافِي بِالثَّانِي.

[فَصْلٌ مَنْ دَامَ حَدَثُهُ] فَصْلٌ يَلْزَمُ كُلُّ مَنْ دَامَ حَدَثُهُ مِنْ مُسْتَحَاضَةٍ،

٥٨٥

وَمَنْ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ، أَوْ مَذْيٍ، أَوْ رِيحٍ، أَوْ جُرْحٍ لَا يَرْقَأُ دَمُهُ، أَوْ رُعَافٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(فان جاوز أكثره) كمن ترى يوماً دما ويوماً نقاء إلى ثمانية عمثر يوماً مثلا (فمستحاضة) ترد إلى عادتها أن كانت لها عادة،

١٬٥٦٨

وان نسيت عادتها عملت بتمييز صالح أن كان لها تمييز،

١٬٥٦٩

وان كانت مبتدأة ولا تمييز لها جلست اليقين في ثلاثه أشهر تم تنتقل إلى غالب الحيض.

١٬٥٧٠

قال في " الشرح ": وهل تلفق لها السبعة من خمسه عمثر يوماً، أو تجلس أربعة من سبعة؟ على وجهين. فصل [في حكم دائم الحدث]

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فإن جاوزا) ؛ أيْ: الدم والنقاء.

* قوله: (فمستحاضة) ؛ أيْ: تُرد إلى عادتها إن كان لها عادةٌ، وإلا عملت بتمييز صالح إن كان، وإلا فمتحيرة، على ما تقدم ,

٣٣٤

وإن كانت مبتدأة ولا تمييز لها جلست أقل الحيض في ثلاثة أشهر، ثم تنتقل إلى غالبه.

٣٣٥

قال في الشرح : "وهل تُلَفق لها السبعة من خمسة عشر يومًا، أو تجلس أربعة من سبعة؟ على وجهين" (٢) ، جزم في الكافي (٣) بالثاني، حاشية (٤) .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.