فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) ضَمَانَ عَلَى (رَاعٍ لَمْ يَتَعَدَّ أَوْ يُفَرِّطُ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْبَتِهَا) أَيْ: الْمَاشِيَةِ (عَنْهُ وَنَحْوِهِ) كَإِسْرَافٍ فِي ضَرْبٍ أَوْ سُلُوكِهِ مَوْضِعًا يَتَعَرَّضَ لِتَلَفِهَا بِهِ ; لِأَنَّهُ أَمِينٌ عَلَى حِفْظِهَا، فَلَا يَضْمَنُهَا بِدُونِ مَا ذُكِرَ كَالْمُؤَجَّرَةِ فَإِنْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ ضَمِنَ كَالْوَدِيعِ.

٣٬٢٧٩

فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي تَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ فَقَوْلُ رَاعٍ ; لِأَنَّهُ أَمِينٌ.

٣٬٢٨٠

وَإِنْ فَعَلَ فِعْلًا وَاخْتُلِفَا فِي أَنَّهُ تَعَدٍّ أَوْ لَا رُجِعَ إلَى أَهْلِ الْخِبْرَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) ضمان على (راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه، ونحوه) ؛ كأن يضربها ضرباً يسرف فيه، أو يضربها في غير موضع الضرب، أو يسلك بها موضعا تتعرض فيه للتلف فتتلف.

٩٬٣٨٨

أما كونه لا يضمنها بلا تفريط أو تعدٍ؛ لأنها عين قبضها بحكم الإجارة وهو مؤتمن على حفظها. فلم يضمنها بدون ما ذكر؛ كالعين المستأجرة.

٩٬٣٨٩

وأما كونه يضمنها مع التفريط أو التعدي.

٩٬٣٩٠

فإن عليه حفظها وعدم التعدي فيها.

٩٬٣٩١

فإذا وجد أحدهما ضمن؛ كالمودَع إذا فرط في الوديعة أو تعدى فيها.

٩٬٣٩٢

وإن اختلفا في التعدي وعدمه: فالقول قول الراعي؛ لأنه أمين.

٩٬٣٩٣

وإن فعل فعلاً واختلفا في كونه تعديا: رجع إلى قول أهل الخبرة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا راع. . . إلخ) لعله [خاصًا أو مشتركًا].

* قوله: (أو غيبتها) ؛ أيْ: الماشية المؤذن بها راع، فتدبر!.

* قوله: (ونحوه) كما لو ضربها ضربًا مفرطًا، أو في غير موضعه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.