فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَغَرِمَ قَابِضٌ) لَهُ (قَطَعَهُ أَوْ لَبِسَهُ جَهْلًا) أَنَّهُ ثَوْبُ غَيْرِهِ (أَرْشُ قَطْعِهِ وَأُجْرَةُ لُبْسِهِ) ; لِتَعَدِّيهِ عَلَى مِلْكِ غَيْرِهِ (وَرَجَعَ) قَابِضٌ (بِهِمَا) أَيْ: بِأَرْشِ قَطْعِهِ وَأُجْرَةِ لُبْسِهِ (عَلَى دَافِعٍ) نَصًّا ; لِأَنَّهُ غَرَّهُ. وَيُطَالِبُهُ بِثَوْبِهِ إنْ وَجَدَهُ، وَإِلَّا ضَمِنَهُ الْأَجِيرُ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ بَعْدَ طَلَبِهِ كَمَا لَوْ عَلِمَ.

وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وغرم قابض) له (قطعه أو لبسه جهلاً) أنه ثوب غيره، (أرش قطعه، وأجرة لبسه، ورجع بهما على دافع) . نص عليه؛ لتعديه على ملك غيره.

٩٬٤١٩

قال في " شرح الهداية ": ويرجع بما غرمه على القصار. نص عليه.

وزاد في " الرعاية " مسألة الرجوع بأجرة اللبس.

وله المطالبة بثوبه إن كان موجوداً،

٩٬٤٢٠

وإن هلك ضمنه الأجير، لأنه أمسكه بغير إذن صاحبه بعد طلبه. فضمنه؛ كما لو علم.

٩٬٤٢١

وعنه: لا يضمنه؛ لأنه لم يمكنه رده. فأشبه ما لو عجز عن رده لمرض، و

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وغرم قابض) ؛ أيْ: من الأجير.

* قوله: (على دافع) وهو الأجير.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.