فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ بِعَقْدِ) بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (فَأَعْطَى) بَائِعًا أَوْ مُؤَجِّرًا وَنَحْوَهُ (عَنْهَا دَنَانِيرَ) أَوْ غَيْرَهَا، بِأَنْ عَوَّضَهُ عَنْهَا عِوَضًا (ثُمَّ انْفَسَخَ) عَقْدُ الْبَيْعِ أَوْ الْإِجَارَةِ وَنَحْوِهِ رَجَعَ مُشْتَرٍ أَوْ مُسْتَأْجِرٌ وَنَحْوِهِ بِالدَّرَاهِمِ ; لِأَنَّهَا عِوَضُ الْعَقْدِ، وَالْبَائِعُ أَوْ الْمُؤَجِّرُ وَنَحْوُهُ إنَّمَا أَخَذَ الدَّنَانِيرَ أَوْ نَحْوَهَا بِعَقْدٍ آخَرَ وَلَمْ يَنْفَسِخْ. أَشْبَهَ مَا لَوْ قَبَضَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ صَرَفَهَا بِدَنَانِيرَ أَوْ اشْتَرَى بِهَا عَرَضًا مِنْهُ.

[

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن وجبت عليه دراهم بعقد) ، كثمن في بيع وأجرة في إجارة، (فأعطى) البائع أو المؤجر (عنها دنانير) أو غيرها " كما لو عوضه عن الدارهم ثيابا أو حيوانا أو عقارا باتفاقهما، (ثم انفسخ) العقد بإقالة أو غيرها: (رجع) المشتري أو المستأجر (بالدراهم) ، لأن العقد إذا انفسخ رجع كل من المتعاقدين في عوض العقد. وعوض العقد هو الدراهم. والبائع أو المؤجر إنما أخذ الدنانير بعقد آخر ولم ينفسخ. أشبه ما إذا قبض الدراهم ثم صرفها بدنانير أو اشترى بها غيرها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.