فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِ) مُؤَجِّرٍ (مُشْتَرِطٍ) عَلَى مُسْتَأْجِرٍ (عَدَمَ سَفَرٍ ب) عَيْنٍ (مُؤَجَّرَةٍ الْفَسْخُ بِهِ) أَيْ: سَفَرِهِ بِهَا لِمُخَالِفَتِهِ الشَّرْطَ. وَعُلِمَ مِنْهُ: أَنَّ لَهُ السَّفَرَ مَعَ الْإِطْلَاقِ، وَلَيْسَ لِسَيِّدٍ آجَرَ رَقِيقَهُ السَّفَرُ بِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(عدم سفربـ) عين (مؤجرة: الفسخ به) أي: بسفره بها؛ لمخالفته الشرط. وعلم من ذلك: صحة هذا الشرط.

قال القاضي فيمن استأجر عبدا للخدمة: أن له المسافرة به في العقد المطلق،

٩٬٥٠٢

قال: فإن شرط ترك المسافرة به لزم الشرط.

قال المجد: هكذا ذكره في " تعليقه " في ضمن مسألة: ما إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج أو لا يسافر بها، ولم يذكر فيه خلافا بل جعله أصلا لقياس يمثل به على الخصوم، ولقد عجبت من ذلك. انتهى.

٩٬٥٠٣

وقال المجد أيضاً: وليس للسيد أن يسافر برقيقه إذا أجره. ذكره القاضي على آخر الجزء الخامس والأربعين من " تعليقه " بخطه. ولا أعلم فيه خلافا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.