لَا الرَّاكِبَيْنِ وَلَا الْقَوْسَيْنِ
الشروح عليها
(لَا) يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ (الرَّاكِبَيْنِ وَلَا الْقَوْسَيْنِ) ; لِأَنَّهُمَا آلَةٌ لِلْمَقْصُودِ كَالسَّرْجِ. وَالْقَصْدُ مَعْرِفَةُ عَدْوِ الْفَرَسِ وَحِذْقِ الرَّامِي كَمَا سَبَقَ.
وَكُلُّ مَا تَعَيَّنَ لَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَمَا لَا يَتَعَيَّنُ يَجُوزُ إبْدَالُهُ مُطْلَقًا.
وَإِنْ شُرِطَ أَنْ لَا يَرْمِيَ بِغَيْرِ هَذَا الْقَوْس أَوْ السَّهْمِ أَوْ لَا يَرْكَبَ غَيْرُ فُلَانٍ فَفَاسِدٌ لِمُنَافَاتِهِ مُقْتَضَى الْعَقْدِ. الشَّرْطُ
(لا) يشترط تعيين (الراكبين ولا القوسين) ، لأن الغرض معرفة عدو الفرس وحذق الرامي دون الراكب والقوس، لأنهما آلة للمقصود. فلم يشترط تعيينهما ؛ كالسرج. فكل ما تعين لا يجوز إبداله؛ كالمتعين في البيع، وما لا يتعين يجوز إبداله مطلقاً.
فعلى هذا إن شرطا أن لا يرمي بغير هذا القوس، أو بغير هذا السهم، أو لا يركب غير فلان فهو فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى العقد.
وفي " الرعاية ": إن عقدا على قوس معينة فانتقل إلى نوعه جاز.
وإن شرط عليه أن لا ينتقل فوجهان.
الشرط
* * * باب المسابقة * قوله: (لا الراكبين) ؛ لأن المقصود معرفة عَدْو الفرس.
* قوله: (ولا القوسين) ؛ لأن الغرض معرفة حذق الرامي،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.