فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَخْرَجَا) أَيْ: الْمُتَسَابِقَانِ (مَعًا لَمْ يَجُزْ) تَسَاوِيًا أَوْ تَفَاضُلًا ; لِأَنَّهُ قِمَارٌ، إذْ لَا يَخْلُو كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ (إلَّا بِمُحَلِّلٍ لَا يُخْرِجُ شَيْئًا.

٣٬٣٢٤

(وَلَا يَجُوزُ) كَوْنُ مُحَلِّلٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أخرجا معا) بأن أخرج كل من المتسابقين شيئا: (لم يجز) . سواء كان الإخراج منهما على التساوي أو التفاضل. وكان قمارا؛ لأن كلا منهما لايخلو

٩٬٥٤٩

إما أن يغنم أو يغرم. (إلا بمحلل لا يخرج شيئا. ولا يجوز) كون المحلل

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.