الرَّابِعُ: عِلْمُ عِوَضٍ وَإِبَاحَتُهُ وَهُوَ تَمْلِيكٌ بِشَرْطِ سَبْقِهِ
الشروح عليها
(الرَّابِعُ: عِلْمُ عِوَضٍ) ; لِأَنَّهُ مَالٌ فِي عَقْدٍ. فَوَجَبَ الْعِلْمُ بِهِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ وَيُعْلَمُ بِالْمُشَاهَدَةِ أَوْ الْوَصْفِ.
وَيَجُوزُ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَبَعْضُهُ حَالٌّ وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلٌ كَالْبَيْعِ (وَإِبَاحَتُهُ) أَيْ: الْعِوَضِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَهُوَ) أَيْ: الْعِوَضُ أَيْ: بَذْلُهُ (تَمْلِيكٌ) لِلسَّابِقِ (بِشَرْطِ سَبْقِهِ) وَلِهَذَا
قَالَ فِي الِانْتِصَارِ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ: الْقِيَاسُ لَا يَصِحُّ الشَّرْطُ
(الرابع) من شروط المسابقة أو المناضلة على عوض: (علم عوض) ؛ لأنه مال في عقد. فوجب العلم به؛ كسائر العقود. ويحصل علمه بالمشاهدة وبالوصف المميز له.
ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا،
وأن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا " لأن ما جاز أن يكون] حالا ومؤجلا جاز أن يكون [ بعضه حالا وبعضه مؤجلا؛ كالبيع. (وإباحته) أي: العوض؛ لأنه عوض في عقد. فاشترطت إباحته؛ كبقية العقود. (وهو) أي: العوض المذكور (تمليك) للسابق (بشرط سبقه) . فلهذا
قال في " الانتصار " في شركة العنان: القياس لا يصح.
الشرط
* قوله: (وهو تمليك) ؛ أيْ: التعويض المعلوم من قوله (عوض) تأمل هذا إن كان الضمير راجعًا للعوض،
ويجوز أن يكون راجعًا للإباحة، ولا يضر عدم المطابقة ؛ لأنها مصدر إشارة إلى المراد منها صفة الفاعل؛ أيْ: كونه إباحة له؛ أيْ: ملكه إياه، فتدبر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.