فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ سَبَقَا) أَيْ: الْمُحَلِّلُ وَأَحَدُ الْمُخْرِجَيْنِ (مَعًا فَسَبْقُ مَسْبُوقٍ بَيْنَهُمَا) نِصْفَيْنِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي السَّبَقِ وَمَا أَخْرَجَهُ السَّابِقُ مَعَ الْمُحَلِّلِ فَهُوَ لَهُ بِسَبْقِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن سبقا) أي: المحلل واحد المخرجين (معا: فسبق مسبوق)

أي:

فما أخرجه المسبوق (بينهما) نصفين؛ لأنهما قد اشتركا في السبق. فوجب أن يشتركا في عوضه.

٩٬٥٥٤

وأما ما أخرجه السابق مع المحلل فقد أحرزه بسبقه.

٩٬٥٥٥

قال في " الفروع ": واختار شيخنا لا محلل، وأنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما. وهو بيان عجز الآخر،

٩٬٥٥٦

وأن الميسر والقمار منه ما لم يحرم لمجرد المخاطرة، بل لأنه أكل للمال بالباطل أو للمخاطرة المتضمنة له، وضعف جماعة خبر أبي هريرة في المحلل؛ لأنه من رواية سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري، وهما ضعيفان فيه، ورواه أئمه أصحابه عنه عن ابن المسيب، من قوله.

٩٬٥٥٧

وقال أيضا: إن سمح أحدهما للآخر بالإعطاء فلا إثم،

٩٬٥٥٨

قال: ولو جعله الأجنبي لأحدهما إن غلب دون الآخر لم تجز، لأنه ظلم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن سبقا) ؛ أيْ: بين المحلل وأحد المتسابقَين.

* قوله: (بينهما) ؛ أيْ: بين المحلل والسابق من المتسابقَين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.