وَإِنْ سَبَقَا مَعًا فَسَبْقُ مَسْبُوقٍ بَيْنَهُمَا
الشروح عليها
(وَإِنْ سَبَقَا) أَيْ: الْمُحَلِّلُ وَأَحَدُ الْمُخْرِجَيْنِ (مَعًا فَسَبْقُ مَسْبُوقٍ بَيْنَهُمَا) نِصْفَيْنِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي السَّبَقِ وَمَا أَخْرَجَهُ السَّابِقُ مَعَ الْمُحَلِّلِ فَهُوَ لَهُ بِسَبْقِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن سبقا) أي: المحلل واحد المخرجين (معا: فسبق مسبوق)
أي:
فما أخرجه المسبوق (بينهما) نصفين؛ لأنهما قد اشتركا في السبق. فوجب أن يشتركا في عوضه.
وأما ما أخرجه السابق مع المحلل فقد أحرزه بسبقه.
قال في " الفروع ": واختار شيخنا لا محلل، وأنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما. وهو بيان عجز الآخر،
وأن الميسر والقمار منه ما لم يحرم لمجرد المخاطرة، بل لأنه أكل للمال بالباطل أو للمخاطرة المتضمنة له، وضعف جماعة خبر أبي هريرة في المحلل؛ لأنه من رواية سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري، وهما ضعيفان فيه، ورواه أئمه أصحابه عنه عن ابن المسيب، من قوله.
وقال أيضا: إن سمح أحدهما للآخر بالإعطاء فلا إثم،
قال: ولو جعله الأجنبي لأحدهما إن غلب دون الآخر لم تجز، لأنه ظلم. انتهى.
* قوله: (وإن سبقا) ؛ أيْ: بين المحلل وأحد المتسابقَين.
* قوله: (بينهما) ؛ أيْ: بين المحلل والسابق من المتسابقَين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.