فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلِكُلٍّ) مِنْ الْمُتَسَابِقَيْنِ (فَسْخُهَا) كَسَائِرِ الْجَعَالَاتِ (مَا لَمْ يَظْهَرْ لِصَاحِبِهِ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمَفْضُولِ، بِأَنْ سَبَقَهُ فِي بَعْضِ الْمَسَافَةِ أَوْ أَصَابَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي أَثْنَاءِ الرَّمْيِ، لِئَلَّا يَفُوتَ غَرَضُ الْمُسَابَقَةِ بِفَسْخِ مَنْ ظَهَرَ لَهُ فَضْلُ صَاحِبِهِ

٣٬٣٣٢

وَأَمَّا الْفَاضِلُ فَلَهُ الْفَسْخُ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولكل) من المتعاقدين (فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه: فيمتنع عليه) بأن يسبقه في بعض المسافة، أو يصيب أكثر في أثناء الرمي فإنه يمتنع على المفضول فقط الفسخ؛ لأنه لو جاز له ذلك إذا لذهب إلى الفسخ كل من ظهر له فضل صاحبه عليه. فيفوت غرض المسابقة فلا يحصل المقصود.

٩٬٥٧٧

وقيل: له الفسخ أيضا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.