والمسابقة جعالة لَا يُؤْخَذُ بِعِوَضِهَا رَهْنٌ وَلَا كَفِيلٌ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(لَا يُؤْخَذُ بِعِوَضِهَا رَهْنٌ وَلَا كَفِيلٌ) ; لِأَنَّهُ جُعِلَ عَلَى مَا لَا تَتَحَقَّقُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَهُوَ السَّبَقُ أَوْ الْإِصَابَةُ. أَشْبَهَ الْجُعْلَ فِي رَدِّ الْآبِقِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فصل. والمسابقة جُعالة: لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل) ؛ لأنه جعل على ما لا يتحققق القدرة على تسليمه وهو السبق أو الإصابة. فلم يجز أخذ الرهن أو الضمين به؛ كالجعل على رد الآبق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.