فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٨٨٢منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ١٣٥ج ٣ ص ١٣٥

أَوْ مُبَادَرَةً، كَأَيْنَا سَبَقَ إلَى خَمْسِ إصَابَاتٍ مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً فَقَدْ سَبَقَ وَلَا يَلْزَمُ إنْ سَبَقَ إلَيْهَا وَاحِدٌ إتْمَامُ الرَّمْيِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) تَبْيِينُ كَوْنِ الرَّمْيِ (مُبَادَرَةً، كَأَيْنَا سَبَقَ إلَى خَمْسِ إصَابَاتٍ مِنْ عِشْرِينَ رَمْيَةً فَقَدْ سَبَقَ) وَنَحْوُهُ.

٣٬٣٤٨

فَإِذَا رَمَيَا عَشْرًا عَشْرًا فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا خَمْسًا وَلَمْ يُصِبْ الْآخَرَ خَمْسًا، فَمُصِيبٌ الْخَمْسِ هُوَ السَّابِقُ سَوَاءٌ أَصَابَ الْآخَرُ مَا دُونَهَا أَوْ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا (وَلَا يَلْزَمُ إنْ سَبَقَ إلَيْهَا وَاحِدٌ إتْمَامُ الرَّمْيِ) ; لِأَنَّ السَّبْقَ قَدْ صَارَ لِلسَّابِقِ.

٣٬٣٤٩

وَإِنْ أَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الْعَشَرَةِ خَمْسًا فَلَا سَابِقَ فِيهِمَا وَلَا يُكْمِلَانِ الرَّشْقَ. ; لِأَنَّ جَمِيعَ الْإِصَابَةِ الْمَشْرُوطَةِ قَدْ حَصَلَتْ وَاسْتَوَيَا فِيهَا

معونة أولي النهىابن النجار

(أو) تبيين كون الرمي (مبادرة) وهي الضرب الثانى من أضرب الرمي الثلاثة، (كأينا) أي: ومثالها أن يقولا: أينا (سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية. فقد سبق) أو نحو ذلك. فأيهما سبق إلى عدد إصابة عيناه مع تساويهما في الرمي: فهو السابق.

٩٬٦١٦

فإذا رميا في مثال المتن عشرة عشرة فأصاب أحدهما خمسا ولم يصب الآخر خمسا فالمصيب خمسا هو السابق. سواء أصاب الآخر أربعا أو ما دونها أو لم يصب شيئاً. (ولا يلزم إن سبق إليها واحد، إتمام الرمي) اي: إتمام العشرين، لأن السبق قدحصل بسبقه إلى ما شرطا السبق إليه.

٩٬٦١٧

وإن اصاب كل واحد منهما من العشر خمسا فلا سابق فيهما ولا يكملان الرشق؛ لأن جميع الإصابة المشروطة قد حصلت واستويا فيها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.