فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٬٨٨٣منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ١٣٥ج ٣ ص ١٣٥

أَوْ مُحَاطَّةً بِأَنْ يُحَطَّ مَا تَسَاوَيَا ِيهِ مِنْ إصَابَةٍ مِنْ رَمْيٍ مَعْلُومٍ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي الرَّمَيَاتِ فَأَيُّهُمَا فَضَلَ بِإِصَابَةٍ مَعْلُومَةٍ فَقَدْ سَبَقَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ) تَبْيِينُ كَوْنِ الرَّمْيِ (مُحَاطَّةً بِأَنْ) اشْتَرَطَا أَنْ (يُحَطَّ مَا تَسَاوَيَا فِيهِ مِنْ إصَابَةٍ مِنْ رَمْيٍ مَعْلُومٍ مَعَ تَسَاوِيهِمَا فِي) عَدَدِ (الرَّمَيَاتِ فَأَيُّهُمَا فَضَلَ) صَاحِبَهُ (بِإِصَابَةٍ مَعْلُومَةٍ فَقَدْ سَبَقَ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمُفَاضَلَةِ وَالْمُحَاطَّةِ: أَنَّ الْمُحَاطَّةَ تُقَدَّرُ فِيهَا الْإِصَابَةُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ

٣٬٣٥٠

بِخِلَافِ الْمُفَاضَلَةِ.

وَفِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالْإِقْنَاعِ: الْمُفَاضَلَةُ هِيَ الْمُحَاطَّةُ

معونة أولي النهىابن النجار

(أو) تبيين كون الرمي (محاطّة) وهي الضرب الثالث؛ وذلك (بأن) يشترطا أن (يحط من تساويا فيه: من إصابة من رمي معلوم، مع تساويهما في) عدد (الرميات: فأيهما فضل) صاحبه (بإصابة معلومة فقد سبق) .

والفرق بين المفاضلة والمحاطة: أن المحاطة يقدر فيها الإصابة من الجانبين.

٩٬٦١٨

بخلاف المفاضلة. ويدل لذلك قول المجد في " شرح الهداية ": فالمفاضلة اشتراط إصابة عدد من عدد فوقه؛ كإصابة عشرة من عشرين على أن يستوفيا رميهما.

٩٬٦١٩

فإن تساويا في الإصابة أحرز أسبقهما،

٩٬٦٢٠

وإن أصاب أحدهما تسعة والآخر عشرة أو أكثر فقد فضله. والمحاطة: أن يشترطا حط ما يتساويان فيه من الإصابة في رشق معلوم فإذا فضل أحدهما بإصابة معلومة فقد سبق.

٩٬٦٢١

وقال في " الشرح " بعد أن ذكر أن الرمي على ثلاثة أضرب:

أحدها: يسمى المبادرة.

ثم قال: الثاني المفاضلة. وحدها بمعنى ما في المتن، ثم قال: ويسمى محاطة.

ثم قال: الثالث أن يقولا: أينا أصاب خمسا من عشرين فهو سابق. فمتى أصاب أحدهما خمسا من العشرين ولم يصبها الآخر فالأول سابق،

٩٬٦٢٢

وإن أصاب كل واحد منهما خمسا أو لم يصب واحد منهما خمسا فلا سابق فيهما. انتهى.

وهذا معنى تقسيم المجد إلا أنهمل اختلفا في التسمية. والله أعلم.

ووجه كون تبيين أن الرمي من أي الأضرب الثلاثة شرطاً لصحة المناضلة:

كون غرض الرماة يختلف بذلك؛

٩٬٦٢٣

فإن منهم من تكثر إصابته في الابتداء دون الانتهاء، ومنهم من هو بالعكس في ذلك. فوجب بيان ذلك؛ ليعلم الرامي ما دخل عليه.

٩٬٦٢٤

وقيل: لا يحتاج إلى اشتراط ذلك؛ لأن مقتضى النضال المبادرة،

٩٬٦٢٥

وأن من بادر إلى الإصابة فهو السابق. فإنه إذا شرط السبق لمن أصاب خمسة من عشرين فسبق إليها واحد فقد وجد الشرط.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.