فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَصِحُّ رُجُوعُهُ (فِي حَالٍ يَسْتَضِرُّ بِهِ) أَيْ: بِرُجُوعِهِ فِيهِ (مُسْتَعِيرٌ) لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ الْمَنْفِيِّ شَرْعًا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(مستعير) .

أما كون المعير يملك الرجوع متى شاء؛ فلأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير. فلم يملكها بالإعارة؛ كما لو لم تحصل العين في يده. ولأن المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا، فكلما استوفى منفعة فقد قبضها، والذي لم يستوفه لم يقبضه. فجاز الرجوع فيه؛ كالهبة قبل القبض.

٩٬٧٠٦

وعنه: إن عين مدة تعينت.

٩٬٧٠٧

وعنه: ومع إطلاقه لا يرجع قبل انتفاعه.

قال القاضي: القبض شرط في لزومها،

٩٬٧٠٨

وقال: يحصل بها الملك مع عدم قبضها.

٩٬٧٠٩

وأما كونه لا يملك الرجوع في حال يستضر المستعير برجوعه فيه؛ فلما فيه من الضرر الذي أمر الشارع بإزالته.

ولا أجرة لمعير لما يستقبل من الزمان من حين رجوعه إلى أن يزول ضرر المستعير؛ لأنه ليس له الرجوع في عين المنفعة. فلم يملك طلب بدلها؛ كالعين الموهوبة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.