Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) يَصِحُّ رُجُوعُهُ (فِي حَالٍ يَسْتَضِرُّ بِهِ) أَيْ: بِرُجُوعِهِ فِيهِ (مُسْتَعِيرٌ) لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ الْمَنْفِيِّ شَرْعًا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(مستعير) .

أما كون المعير يملك الرجوع متى شاء؛ فلأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير. فلم يملكها بالإعارة؛ كما لو لم تحصل العين في يده. ولأن المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا، فكلما استوفى منفعة فقد قبضها، والذي لم يستوفه لم يقبضه. فجاز الرجوع فيه؛ كالهبة قبل القبض.

9,706

وعنه: إن عين مدة تعينت.

9,707

وعنه: ومع إطلاقه لا يرجع قبل انتفاعه.

قال القاضي: القبض شرط في لزومها،

9,708

وقال: يحصل بها الملك مع عدم قبضها.

9,709

وأما كونه لا يملك الرجوع في حال يستضر المستعير برجوعه فيه؛ فلما فيه من الضرر الذي أمر الشارع بإزالته.

ولا أجرة لمعير لما يستقبل من الزمان من حين رجوعه إلى أن يزول ضرر المستعير؛ لأنه ليس له الرجوع في عين المنفعة. فلم يملك طلب بدلها؛ كالعين الموهوبة.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.