فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ غَرَسَ) مُسْتَعِيرٌ (أَوْ بَنَى) فِيمَا اسْتَعَارَهُ لِذَلِكَ (بَعْدَ رُجُوعِ) مُعِيرٍ: فَغَاصِبٌ (أَوْ) غَرَسَ أَوْ بَنَى بَعْدَ (أَمَدِهَا) أَيْ: الْعَارِيَّةِ (فِي) عَارِيَّةٍ (مُؤَقَّتَةٍ) وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بَعْدَهُ بِالرُّجُوعِ (فَغَاصِبٌ) ; لِتَصَرُّفِهِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لِزَوَالِ الْإِعَارَةِ بِالرُّجُوعِ وَبِانْتِهَاءِ وَقْتِهَا إذَا قُيِّدَتْ بِوَقْتٍ.

٣٬٣٨٤

فَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْمُدَّةِ، فَقَالَ مُسْتَعِيرٌ: هِيَ سَنَتَانِ،

٣٬٣٨٥

وَقَالَ مُعِيرٌ: هِيَ سَنَةٌ، أَوْ قَالَ: أَذِنْتَ لِي فِي رُكُوبِ الدَّابَّةِ فَرْسَخَيْنِ، فَقَالَ الْمَالِكُ: بَلْ فَرْسَخًا فَقَوْلُ مَالِكٍ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِعَارَةِ فِي الْقَدْرِ الزَّائِدِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن غرس) مستعير (أو بنى) فيما استعاره لغرس أو بناء (بعد رجوع، أو) بعد (أمدِها) أي: بعد أمد ذكر (في مؤقتة) ولو لم يصرح بعده بالرجوع؛ لأن الإذن في الانتفاع إذا وُقّت بزمن تقيد به: (فغاصب) أي: يكون حكمه حكم غرس الغاصب أو بنائه؟ لأنه تصرف في مال غيره بغير إذنه. أشبه ما لو قهره على ذلك.

٩٬٧٢٨

ومتى اختلفا في المدة فقال المستعير: إنها سنتان،

٩٬٧٢٩

وقال المالك: سنة.

أو استعار دابة وقال: أذنت لي في ركوبها فرسخين،

٩٬٧٣٠

وقال المالك: بل فرسخا: قدم قول المالك؛ لأن الأصل عدم العارية في القدر الزائد من الزمان والمكان.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.