فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَحَمَلَهُ) أَيْ: السَّيْلُ (لِغَرْسٍ أَوْ نَوًى وَنَحْوِهِ) كَجَوْزٍ وَلَوْزٍ وَبُنْدُقٍ (إلَى أَرْضِ غَيْرِهِ) أَيْ: غَيْرِ مَالِكِ هَذِهِ (فَنَبَتَ) فِي الْأَرْضِ الْمَحْمُولِ إلَيْهَا (كَغَرْسِ مُشْتَرٍ شِقْصًا يَأْخُذُهُ شَفِيعٌ) بِجَامِعِ عَدَمِ التَّعَدِّي، فَلِرَبِّ الْأَرْضِ أَخْذُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ قَلْعُهُ مَعَ ضَمَانِ نَقْصِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وحمله) أي: وحمل السيل (لغرس أو نوى، ونحوه) ، كبندق ولوز وجوز (إلى أرض غيره) أي: غير مالك ذلك، (فينبت) في الأرض التي حمله السيل إليها: فإنه في الحكم (كغرس مشتر شِقْصاً يأخذه شفيع) ؛ لأنه ساواه في عدم التعدي. وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى في باب الشفعة .

٩٬٧٣٧

وقيل: كغرس غاصب، لأنه ساواه في عدم الإذن.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وحمله) هو مبتدأ، خبره (كغرس مشترٍ).

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.