فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[فَصْلٌ وَمُسْتَعِيرٌ فِي اسْتِيفَاءِ نَفْعٍ مِنْ عَيْنٍ مُعَارَةٍ كَمُسْتَأْجِرٍ] (فَصْلٌ وَمُسْتَعِيرٌ فِي اسْتِيفَاءِ نَفْعٍ) مِنْ عَيْنٍ

(مُعَارَةٍ) (كَمُسْتَأْجِرٍ) فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِنَفْسِهِ وَبِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، لِمِلْكِهِ التَّصَرُّفَ فِيهَا بِإِذْنِ مَالِكِهَا فَإِذَا أَعَارَهُ أَرْضًا لِغِرَاسٍ أَوْ بِنَاءٍ فَلَهُ أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا مَا شَاءَ. وَصَحَّحَ الْحَارِثِيُّ إذَا أَعَارَهُ لِلْبِنَاءِ لَا يَزْرَعُ.

٣٬٣٨٨

وَإِنْ اسْتَعَارَهَا لِزَرْعٍ لَمْ يَغْرِسْ وَلَمْ يَبْنِ، وَلِغَرْسٍ لَا يَبْنِي، وَلِبِنَاءٍ لَا يَغْرِسُ ; لِأَنَّ ضَرَرَهُمَا مُخْتَلِفٌ. وَلَا إنْ اسْتَعَارَهَا مُدَّةً لِزَرْعٍ أَنْ يَزْرَعَ أَكْثَرَ مِنْهَا، وَلَا إنْ اسْتَعَارَهَا لِزَرْعِ شَعِيرٍ أَنْ يَزْرَعَهَا حِنْطَةً

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. ومستعير في) حكم

(استيفاء نفع) من عين معارة بنفسه وبمن يقوم مقامه.

٩٬٧٣٩

فإذا استعار أرضاً لزرع فله أن يباشر زرعها بنفسه وبمن يقوم مقامه،

٩٬٧٤٠

وكذا إذا استأجرها لبناء: (كمستأجر) ؛ لأنه ملك التصرف فيها بإذن مالكها. فوجب أن يملك ما يقتضيه الإذن؛ كالمستأجر.

فعلى هذا إذا أعاره أرضاً لغرس أو بناء فله؛ أن يزرع فيها ما شاء،

٩٬٧٤١

وإن استعارها لزرع لم يغرس ولم يَبْن، ولا يملك إن استعارها لغرس أن يبني. ولا إن استعارها لبناء ان يغرس؛ لأن ضررهما مختلف، ولا إن استعارها لزرع مرة أن يزرع أكثر منها، ولا إن استعارها لزرع شعير أن يزرعها حنطة؛ لأن الإذن إن اختص بشيء لم يكن له أن يتجاوزه إلى ما يزيد ضرره على ضرر المأذون فيه. وتقدم في باب الإجارة ما يدل على ذلك .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.