فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا أَنَّهُ) أَيْ: الْمُسْتَعِيرَ (لَا يُعِيرُ) مَا اسْتَعَارَهُ (وَلَا يُؤَجِّرُ) لِعَدَمِ مِلْكِهِ مَنَافِعَهُ

٣٬٣٨٩

بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ (إلَّا بِإِذْنِ) مُعِيرِهِ.

٣٬٣٩٠

فَإِنْ أَذِنَهُ جَازَ، وَلَا يَضْمَنُ مُسْتَأْجِرٌ مِنْ مُسْتَعِيرٍ وَعَكْسِهِ تَلَفُ عَيْنٍ عِنْدَهُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا أنه) أي: المستعير (لا يعير) ما استعاره (ولا يؤجر) ه؛ لأنه لا يملك منافعه فلا يصح أن يبيحها أو يبيعها. (إلا بإذن) من معيره الذي يملكها في مدة معلومة.

٩٬٧٤٢

وقيل: له أن يعيره كإيجار المستأجر. وأطلق الوجهين في " المحرر ".

٩٬٧٤٣

وقيل: له أن يؤجره أيضاً في الإعارة المؤقتة.

ولا يضمن مستأجر من مستعير تلف عارية عنده بدون تفريط؛ لأنه دخل على أن العقد صحيح.

٩٬٧٤٤

وقيل: يضمن.

والأجرة لمالك العين؛ لأنها نماء ملكه.

٩٬٧٤٥

وقيل: للمؤجر. وتقدم ذلك في باب الإجارة .

وعلى المذهب: في جمون المستعير لا يعير بدون إذن المالك

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.