إلَّا أَنَّهُ لَا يُعِيرُ وَلَا يُؤَجِّرُ إلَّا بِإِذْنِ
الشروح عليها
(إلَّا أَنَّهُ) أَيْ: الْمُسْتَعِيرَ (لَا يُعِيرُ) مَا اسْتَعَارَهُ (وَلَا يُؤَجِّرُ) لِعَدَمِ مِلْكِهِ مَنَافِعَهُ
بِخِلَافِ الْمُسْتَأْجِرِ (إلَّا بِإِذْنِ) مُعِيرِهِ.
فَإِنْ أَذِنَهُ جَازَ، وَلَا يَضْمَنُ مُسْتَأْجِرٌ مِنْ مُسْتَعِيرٍ وَعَكْسِهِ تَلَفُ عَيْنٍ عِنْدَهُ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَفْرِيطٍ
(إلا أنه) أي: المستعير (لا يعير) ما استعاره (ولا يؤجر) ه؛ لأنه لا يملك منافعه فلا يصح أن يبيحها أو يبيعها. (إلا بإذن) من معيره الذي يملكها في مدة معلومة.
وقيل: له أن يعيره كإيجار المستأجر. وأطلق الوجهين في " المحرر ".
وقيل: له أن يؤجره أيضاً في الإعارة المؤقتة.
ولا يضمن مستأجر من مستعير تلف عارية عنده بدون تفريط؛ لأنه دخل على أن العقد صحيح.
وقيل: يضمن.
والأجرة لمالك العين؛ لأنها نماء ملكه.
وقيل: للمؤجر. وتقدم ذلك في باب الإجارة .
وعلى المذهب: في جمون المستعير لا يعير بدون إذن المالك
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.