فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ خَالَفَ) فَأَعَارَ أَوْ أَجَّرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ (فَتَلِفَتْ) الْعَيْنُ (عِنْدَ الثَّانِي) مُسْتَأْجِرًا كَانَ أَوْ مُسْتَعِيرًا (ضَمَّنَ) مَالِكُ الْعَيْنِ الْأَوَّلَ ; فَلِأَنَّهُ سَلَّطَ غَيْرَهُ عَلَى أَخْذِ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ. أَشْبَهَ مَا لَوْ سَلَّطَ عَلَيْهِ دَابَّةً.

٣٬٣٩١

وَأَمَّا الثَّانِي فَلِفَوَاتِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ عَلَى مَالِكِهَا تَحْتَ يَدِهِ (وَالْقَرَارُ) فِي ضَمَانِهِمَا (عَلَى الثَّانِي) مُسْتَعِيرًا كَانَ أَوْ مُسْتَأْجِرًا (إنْ عَلِمَ) الْحَالَ لِتَعَدِّيهِ إذَنْ

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن خالف) وأعار أو أجَّر بدون إذنه (فتلفت) العين (عند) المستعير (الثانى: ضمَّن) المالك قيمة العين وأجرتها (أيهما) أي: أيّ المستعيرين (شاء) .

٩٬٧٤٦

أما كونه يملك تضمين الأول؛ فلأنه سلط غيره على أخذ مال غيره بغير إذنه. أشبه ما لو سلط على مال غيره دابة فأكلته.

٩٬٧٤٧

وأما كونه يملك تضمين الثانى؛ فلأن المنفعة والعين فاتا على مالكهما في يده. (والقرار) في ضمانهما (على الثانى) ؛ لأنه المستوفي للمنفعة بدون إذن المالك والتلف إنما حصل تحت يده.

ومحل قرار ضمانها عليه: (إن علم) الحال؛ لتعديه إذا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.