فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ سَلَّمَ لِشَرِيكِهِ الدَّابَّةَ) الْمُشْتَرَكَةَ لِيَحْفَظَهَا بِلَا اسْتِعْمَالٍ (فَتَلِفَتْ بِلَا تَفْرِيطٍ أَوْ تَعَدٍّ لَمْ يَضْمَنْ) ; لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ بِيَدِهِ فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ فَكَعَارِيَّةٍ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي نَظِيرِ إنْفَاقِهِ عَلَيْهَا أَوْ تَنَاوُبِهِ مَعَهُ،

٣٬٤٠٢

وَإِنْ اسْتَعْمَلَهَا بِلَا إذْنٍ فَغَصْبٌ. (تَتِمَّةٌ) يَجِبُ رَدُّ عَارِيَّةً بِطَلَبِ مَالِكٍ وَبِانْقِضَاءِ الْغَرَضِ مِنْهَا، وَبِانْتِهَاءِ التَّأْقِيتِ، وَبِمَوْتِ مُعِيرٍ أَوْ مُسْتَعِيرٍ.

٣٬٤٠٣

فَإِنْ أَخَّرَ الرَّدَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ذَكَرَهُ الْحَارِثِيُّ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن سلم لشريكه الدابة) المشتركة (فتلفت بلا تفريط أو تَعَدٍّ) باًن ساقها فوق العاده ونحوه: (لم يضمن) .

٩٬٧٦٥

قال في " الفروع ": قاله شيخنا. ويتوجه كعارية إن كانت عارية، وإلا لم يضمن. انتهى. (فصل) : في اختلاف المالك مع القابض

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن سلم لشريكه الدابة. . . إلخ) ؛ أيْ: أمانة لا ليستعملها ليتمشى على المذهب كما يعلم مما يأتي ، والمص تبع الشيخ ابن تيمية في الإطلاق .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.