وَلَا زِيَادَةً عِنْدَهُ كَمُؤَجَّرَةً بِلَا قَيْدٍ
الشروح عليها
(وَلَا) يَضْمَنُ مُسْتَعِيرٌ (زِيَادَةً) حَدَثَتْ فِي مُعَارَةٍ (عِنْدَهُ) لِعَدَمِ وُرُودِ عَقْدِ الْعَارِيَّةِ عَلَيْهَا.
فَإِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً حَالَ الْعَقْدِ، بِأَنْ كَانَتْ سَمِينَةً فَهَزَلَتْ عِنْدَ مُسْتَعِيرٍ ضَمِنَ نَقْصَهَا (كَ) مَا لَا يَضْمَنُ (مُؤَجَّرَةً) وَلَا وَلَدَهَا وَلَا زِيَادَتَهَا ; لِأَنَّهَا أَمَانَةٌ (بِلَا قَيْدٍ) مِنْ مُسْتَعِيرٍ أَوْ مُسْتَأْجِرٍ. فَإِنْ تَعَدَّيَا ضَمِنَا
(ولا) يضمن مستعير أيضاً (زيادة) حصلت في العين المعاره (عنده) .
قال في " الفروع ": في الأصح؛ لأنه لم يرد عليها عقد العارية.
وفهم من هذا: أن الزيادة لو كانت موجودة عند العقد؛ كما لو كانت الدابة سمينة فهزلت عند المستعير: أنه يضمن نقصها.
وقيل: يضمن الزيادة الحادثة عنده إذا زالت وجهاً واحداً.
قال المجد في " شرح الهداية ": وذكر ابن عقيل والقاضي في زيادة العارية المتصلة كسِمَن أو تعلم صنعة: أنها تكون مضمونة وجها واحداً، بحيب إذا رد الأصل وقد زالت تلك الزيادة الحادثة في يد المستعير فإنه يضمنها. ذكراه في الغصب. انتهى. (كمؤجرة) أي: كما لا تضمن زيادة حصلت في العين المستأجرة عند المستأجر إذا زالت عنده.
وحيث قيل بعدم الضمان، فمحله إذا كان التلف (بلا تَعَدٍّ) من مستعير أو مستأجر؛ لأن التعدي موجب للضمان مطلقاً.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.