فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا لَوْ ادَّعَى) زَارِعُ أَرْضِ غَيْرِهِ (أَنَّهُ زَرَعَ) الْأَرْضَ (عَارِيَّةً وَقَالَ رَبُّهَا) : زَرَعْتَهَا (إجَارَةً) فَقَوْلُ مَالِكٍ وَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا لو ادعى) من زرع أرض غيره: (أنه زرع عارية) أي: على سبيل العارية، (وقال ربها: إجارة)

٩٬٧٧٢

أي: وقال رب الأرض: بل زرعها على سبيل الإجارة. قاله الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في " الفروع ". وهو ظاهر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (وكذا لو ادعى. . . إلخ) ؛ أيْ: من أن القول قول المالك، وحينئذٍ فالتشبيه راجع للأخيرة، وهي قوله: (وبعدها. . . إلخ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.