فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا) لَوْ قَالَ الْقَابِضُ: (أَعَرْتنِي أَوْ) قَالَ (آجَرْتنِي: فَقَالَ) الْمَالِكُ: (غَصَبْتَنِي) وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فَقَوْلُ مَالِكٍ بِيَمِينِهِ (فِي) وُجُوبِ (الْأُجْرَةِ) أَيْ: أُجْرَةِ الْمِثْلِ (وَ) فِي وُجُوبِ (رَفْعِ الْيَدِ) وَرَدِّ الْعَيْنِ لِمَالِكِهَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا يَدَّعِيهِ الْقَابِضُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) أي: وكما يقبل قول المالك فيما إذا قال القابض: أعرتني] أو آجرتني [ ،

٩٬٧٨٣

وقال المالك: غصبتني مع تلف البهيمة في ثبوت القيمة، يقبل قوله فيما إذا قال القابض: (أعرتني، أو) إذا قال: (آجرتني، فقال) المالك: (غصبتني) والبهيمة قائمة وقد مضب لها مدة لمثلها أجرة وهي بيد القابض (في) ثبوت (الأجرة و) في وجوب (رفع اليد) أي: واستحقاق انتزاع العين منه. وعلم مما تقدم أنه إذا ادعى أحدهما الإجارة عقب العقد والبهيمة قائمة أن القول قول منكرها بيمينه؛ لأن الأصل عدم العقد وترد البهيمة إلى مالكها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكذا أعرتني أو آجرتني) ؛ أيْ: والبهيمة قائمة لم تتلف، وهذا هو الفارق بين الصورتَين.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.