فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) أُجْرَةَ (إنْ مَنَعَ) شَخْصٌ آخَرُ (وَلَوْ) كَانَ الْمَمْنُوعُ (قِنًّا: الْعَمَلَ مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ) ; لِعَدَمِ تَلَفِهَا تَحْتَ يَدِهِ ; وَلِأَنَّهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ أَوْ سَيِّدِهِ، وَمَنَافِعُهُ تَلِفَتْ مَعَهُ، كَمَا لَا يُضْمَنُ هُوَ وَلَا ثِيَابُهُ إذَنْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن منع) إنسان إنساناً (ولو) كان الممنوع (قناً العمل من غير حبس) له، فإنه لا يضمن منافعه.

٩٬٨١٥

قال في " الشرح " عن الحر: وجهاً واحداً؛ لأنه لو فعل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه فالحر أولى. انتهى.

٩٬٨١٦

وفي " الفروع ": ويتوجه بلى فيهما. انتهى. أي: في الحر والعبد.

٩٬٨١٧

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب. وهو في العبد آكد . انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.