فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالنَّقَاءُ زَمَنُهُ) أَيْ النِّفَاسِ (طُهْرٌ) كَالْحَيْضِ.

فَتَغْتَسِلُ وَتَفْعَلُ مَا تَفْعَلُ الطَّاهِرَاتُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والنقاء زمنه) أي: زمن النفاس (طهر) ولو كان أقل من يوم، كالنقاء زمن عادة الحيض.

١٬٥٨٨

وعنه: أن رأت النقاء أقل من يوم لا يثبت لها أحكام الطاهراًت.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.