وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا فِيهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا فِيهِ) أَيْ النَّقَاءِ زَمَنُهُ بَعْدَ الْغُسْلِ.
قَالَ أَحْمَدُ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا، عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ " أَنَّهَا أَتَتْهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ. فَقَالَ: " لَا تَقْرَبِينِي " وَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْعَوْدَ مِنْ الْوَطْءِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويكره وطؤها فيه) . قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص:
" انها اتته قبل الأربعين. فقال: لا تقربيني " .
ولأنه لا يؤمن من عود الدم في زمن الوطء. فيكون وطئها في نفاس.
١٬٥٨٩
ويجب عليها الصلاة وفعل الصوم المفروض.
١٬٥٩٠
وعنه: لا يكره وطؤها فيه. وعنه: يحرم.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.