فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكْرَهُ وَطْؤُهَا فِيهِ) أَيْ النَّقَاءِ زَمَنُهُ بَعْدَ الْغُسْلِ.

قَالَ أَحْمَدُ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا، عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ " أَنَّهَا أَتَتْهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ. فَقَالَ: " لَا تَقْرَبِينِي " وَلِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ الْعَوْدَ مِنْ الْوَطْءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكره وطؤها فيه) . قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص:

" انها اتته قبل الأربعين. فقال: لا تقربيني " .

ولأنه لا يؤمن من عود الدم في زمن الوطء. فيكون وطئها في نفاس.

١٬٥٨٩

ويجب عليها الصلاة وفعل الصوم المفروض.

١٬٥٩٠

وعنه: لا يكره وطؤها فيه. وعنه: يحرم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.