فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ فَلَا نِفَاسَ لِلثَّانِي
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(فَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا) أَيْ الْوَلَدَيْنِ (أَرْبَعُونَ) يَوْمًا فَأَكْثَرَ (فَلَا نِفَاسَ لِلثَّانِي) بَلْ هُوَ دَمُ فَسَادٍ ; لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْأَوَّلِ. فَلَمْ يُعْتَبَرْ فِي آخِرِ النِّفَاسِ. كَمَا لَا يُعْتَبَرُ فِي أَوَّلِهِ. [
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(فـ) على هذا الو كان بينهما اربعون) فأكثر (فلا نفاس للثانى) . نص عليه؛ لأن الولد الثانى تبع للأول. فلم يعتبر في آخر النفاس، كما لا يعتبر في اوله.
١٬٥٩٥
وعنه: أن آخر النفاس من الولد الأخير.
١٬٥٩٦
فلو كان بينهما أربعون فأكثر فهما نفاسان. والله أعلم. [
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.