فَإِنْ عَادَ الدَّمُ فِي الْأَرْبَعِينَ أَوْ لَمْ تَرَهُ ثُمَّ رَأَتْهُ فِيهَا فمَشْكُوكٌ فِيهِ فَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَتَقْضِي الصَّوْمَ الْمَفْرُوضَ وَنَحْوَهُ وَلَا تُوطَأُ
الشروح عليها
(فَإِنْ عَادَ الدَّمُ فِي الْأَرْبَعِينَ) بَعْدَ انْقِطَاعِهِ (أَوْ لَمْ تَرَهُ) عِنْدَ الْوِلَادَةِ (ثُمَّ رَأَتْهُ فِيهَا) أَيْ الْأَرْبَعِينَ، فَهُوَ (مَشْكُوكٌ فِيهِ) ، أَيْ كَوْنِهِ نِفَاسًا أَوْ فَسَادًا، لِتَعَارُضِ الْأَمَارَتَيْنِ فِيهِ (فَتَصُومُ وَتُصَلِّي) مَعَهُ. لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ مُتَيَقَّنٌ، وَسُقُوطُهُ بِهَذَا الدَّمِ مَشْكُوكٌ فِيهِ.
وَلَيْسَ كَالْحَيْضِ لِتَكَرُّرِهِ (وَتَقْضِي الصَّوْمَ الْمَفْرُوضَ وَنَحْوَهُ) احْتِيَاطًا. لِأَنَّهَا تَيَقَّنَتْ شُغْلَ ذِمَّتِهَا بِهِ. فَلَا تَبْرَأُ إلَّا بِيَقِينٍ (وَلَا تُوطَأُ) فِي هَذَا الدَّمِ كَالْمُبْتَدَأَةِ فِي الزَّائِدِ عَلَى أَقَلِّ الْحَيْضِ قَلَّ تَكَرُّرُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وان عاد الدم في الأربعين أو لم تره) عند الولادة (ثم راته فيها) أي: في الأربعين (فمشكوك فيه) أي: فهذا الدم مشكوك فيه: في كونه دم نفاس، أو دم فساد.
وعنه: هو نفاس.
وعلى المذهب: وهو كونه مشكوكا فيه (تصوم وتصلي) معه؛ لأن سبب العادة متيقن وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. (وتقضي الصوم المفروض) ونحوه؛ لأن فعله مع الشك في صحته ليس بمبرئ لما تيقن شغل ذمتها به. (ولا توطأ) في هذا الدم، كما لا توطا المبتدأة في الدم الزائد على اليوم والليله قبل تكراره.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.