فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْوَلَدُ) مِنْ غَاصِبٍ (مِلْكٌ لِرَبِّهَا) أَيْ الْأَمَةِ لِأَنَّهُ مِنْ نَمَائِهَا، وَيَتْبَعُهَا فِي الرِّقِّ فِي النِّكَاحِ الْحَلَالِ. فَهُنَا أَوْلَى.

٣٬٤٨٩

وَيَجِبُ رَدُّهُ مَعَهَا كَسَائِرِ الزَّوَائِدِ (وَيَضْمَنُهُ) أَيْ الْغَاصِبُ (سِقْطًا) أَيْ: مَوْلُودًا قَبْلَ تَمَامِهِ حَيًّا. وَ (لَا) يَضْمَنُهُ إنْ وُلِدَ (مَيِّتًا) وَلَوْ تَامًّا (بِلَا جِنَايَةٍ) ; لِأَنَّهُ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ (بِعُشْرِ قِيمَةِ أُمِّهِ) كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ.

٣٬٤٩٠

وَإِنْ وَلَدَتْهُ تَامًّا حَيًّا ثُمَّ مَاتَ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا.

٣٬٤٩١

وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ ضَمِنَهُ مَالِكُ مَنْ شَاءَ مِنْ جَانٍ وَغَاصِبٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(والولد) من الغاصب (ملك لربها) أي: لرب الأمة؛ لأنه من نمائها.

ولأنه يتبع أمه في الرق في النكاح الحلال فهنا أولى.

١٠٬٠٠٨

ويجب رده معها، كسائر الزوائد. (ويضمنه) الغاصب (سِقطا) أي: مولوداً قبل تمامه حياً. (لا) إذا ولد (ميتاً) ولو تاماً (بلا جناية) ، لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك (بعشر قيمة أمه) .

١٠٬٠٠٩

وقيل: بقيمته لو كان حياً.

١٠٬٠١٠

وقيل: إن وضعته ميتاً بجناية الغاصب ضمنه بأكثر الأمرين.

١٠٬٠١١

وقيل: يضمن أيضاً ما ولدته ميتاً بلا جناية.

وفيما يضمن به الخلاف المتقدم في الحي.

١٠٬٠١٢

ولو ولدته حياً ثم مات: فقال في " الإنصاف ": ضمنه بقيمته. جزم به في " المغني " و" الشرح " وغيرهما. وظاهر كلام الناظم: أن فيه الخلاف المتقدم. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويضمنه سِقْطًا) ؛ أيْ: إن نزل حيًّا قبل تمامه.

* قوله: (لا ميتًا) قيد في (سقطًا)،

٢٬٢٤٢

وكذا قوله (بلا جناية)، والمعنى: ويضمنه سقطًا غير ميت بلا جناية،

٢٬٢٤٣

وأما إن كان بجناية فإنه يضمنه مطلقًا سواء نزل حيًّا أو ميتًا.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: (لا ميتًا بلا جناية) ؛ أيْ: فلا يضمنه ولو بعد تمامه،

٢٬٢٤٤

وإن ولدته تامًّا حيًّا ثم مات ضمنه بقيمته، جزم به في المغني والشرح .

٢٬٢٤٥

وإن ولدته ميتًا بجناية ضَمَّنَه المالك من شاء من جانٍ وغاصب، فالمسائل أربع،

٢٬٢٤٦

وإن نظرت إلى كونه إما قبل التمام أو بعده صارت ست صور.

٢٬٢٤٧

وإن نظرت إلى كونها إذا ولدته حيًّا تارة يكون لوقت يعيش مثله فيه، وتارة لا زادت .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.