وَقَرَارُهُ مَعَهَا عَلَى الْجَانِي
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَقَرَارُهُ) أَيْ الضَّمَانِ (مَعَهَا) أَيْ: الْجِنَايَةِ إنْ سَقَطَ بِهَا (عَلَى الْجَانِي) ; لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ لَهُ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وقراره) أي: الضمان (معها) أي: مع الجناية إن سقط بها (على الجاني) ؛ لأن الإتلاف وجد منه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وقراره. . . إلخ) ؛ أيْ: قرار الضمان مع الجناية على الجاني إذا كان غير الغاصب.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.