فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا وَلَدُ بَهِيمَةٍ) مَغْصُوبَةٍ فِي الضَّمَانِ، لَكِنْ حَيْثُ ضَمِنَهُ فِيمَا نَقَصَ أُمَّهُ كَمَا يَأْتِي فِي الْجِنَايَاتِ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا) أي: وكولد الأمة المغصوبة في حكم الضمان (ولد بهيمة) مغصوبة.

١٠٬٠١٣

ومتى ولدت الأمة من غير الغاصب ممن يعلم الحال فهي ملك لربها، كما لو أتت به من الغاصب العالم بالتحريم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكذا ولد بهيمة) ؛ أيْ: من حيث الضمان، لا المضمون به، إذ ذاك مضمون بعشر قيمة أمِّه، وذا مضمون بما نقص أمِّه،

٢٬٢٤٨

ويدل على ذلك قوله في شرحه : "وكذا؛ أيْ: وكولد الأمة المغصوبة في حكم الضمان ولد بهيمة" إن جعلت الإضافة في حكم الضمان بيانية.

٢٬٢٤٩

وقيل: إنه يضمن أيضًا بعشر قيمة أمِّه فيكون التشبيه تامًّا، وبعضهم توهم أن غرض المص التشبيه التام فقال بعد نقله له: "ويتجه أنه يضمن بما نقص أمه" فصرف المتن عن الصحيح الذي مشى عليه المص فيما سيأتي في الجنايات، وجعله بحثًا، مع أنهم قد نقلوه هنا أيضًا عن نص الامام على ما في المبدع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.