فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَقَرَارُهُ) أَيْ الضَّمَانِ (مَعَهَا) أَيْ: الْجِنَايَةِ إنْ سَقَطَ بِهَا (عَلَى الْجَانِي) ; لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ لَهُ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وقراره) أي: الضمان (معها) أي: مع الجناية إن سقط بها (على الجاني) ؛ لأن الإتلاف وجد منه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وقراره. . . إلخ) ؛ أيْ: قرار الضمان مع الجناية على الجاني إذا كان غير الغاصب.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.