فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٬٠٤٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ١٨٦ج ٣ ص ١٨٦

وَيَرْجِعُ مُعْتَاضٌ غَرِمَ عَلَى غَاصِبٍ بِنَقْصِ وِلَادَةٍ وَمَنْفَعَةٍ فَائِتَةٍ بِإِبَاقٍ وَنَحْوَهُ وَمَهْرٍ وَأُجْرَةِ نَفْعٍ وَثَمَرٍ وَكَسْبٍ وَقِيمَةِ وَلَدٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَرْجِعُ مُعْتَاضٌ) أَيْ: مُشْتَرٍ وَنَحْوَهُ (غَرِمَ) بِتَضْمِينِ مَالِكٍ لَهُ (عَلَى غَاصِبٍ بِنَقْصِ وِلَادَةٍ وَمَنْفَعَةٍ فَائِتَةٍ بِإِبَاقٍ وَنَحْوَهُ) كَمَرَضٍ (وَمَهْرٍ وَأُجْرَةِ نَفْعٍ وَثَمَرٍ وَكَسْبٍ وَقِيمَةِ وَلَدٍ) مِنْهُ أَوْ مِنْ زَوْجٍ زَوَّجَهَا لَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى ضَمَانِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ جَهِلَ الْحَالَ،

٣٬٤٩٨

فَإِنْ عَلِمَهُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلُّهُ

معونة أولي النهىابن النجار

وإلى هذا أشير في المتن بقوله: (ويرجع معتاض غرم) بتضمين المالك له (على غاصب، بنقص ولادة، ومنفعة فائتة بإباق أو نحوه، ومهر، وأجرة نفع وثمر وكسب، وقيمة ولد) منه أو من زوج زوجها إياه المشتري؛ لأن المشتري لم يدخل على ضمان شيء من ذلك فيكون قراره على الغاصب.

١٠٬٠٢٢

فإذا أغرمه المالك للمشتري أو شيئاً منه رجع به على الغاصب.

١٠٬٠٢٣

وعنه: أن ما حصل للمشترى به منفعة؛ كالأجرة والمهر: لا يرجع به.

١٠٬٠٢٤

وعنه: لا يرجع بقيمة ولد من زوج زوجة المشتري الجارية المغصوبة.

١٠٬٠٢٥

وعنه: لا يرجع بقيمة ولد مطلقاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويرجع معتاض) ؛ أيْ: متملك للعين بعوض كبيع، وهبة على عوض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.