Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6040منتهى الإراداتHanbalivol. 3, p. 186vol. 3, p. 186

وَيَرْجِعُ مُعْتَاضٌ غَرِمَ عَلَى غَاصِبٍ بِنَقْصِ وِلَادَةٍ وَمَنْفَعَةٍ فَائِتَةٍ بِإِبَاقٍ وَنَحْوَهُ وَمَهْرٍ وَأُجْرَةِ نَفْعٍ وَثَمَرٍ وَكَسْبٍ وَقِيمَةِ وَلَدٍ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَرْجِعُ مُعْتَاضٌ) أَيْ: مُشْتَرٍ وَنَحْوَهُ (غَرِمَ) بِتَضْمِينِ مَالِكٍ لَهُ (عَلَى غَاصِبٍ بِنَقْصِ وِلَادَةٍ وَمَنْفَعَةٍ فَائِتَةٍ بِإِبَاقٍ وَنَحْوَهُ) كَمَرَضٍ (وَمَهْرٍ وَأُجْرَةِ نَفْعٍ وَثَمَرٍ وَكَسْبٍ وَقِيمَةِ وَلَدٍ) مِنْهُ أَوْ مِنْ زَوْجٍ زَوَّجَهَا لَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ عَلَى ضَمَانِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ جَهِلَ الْحَالَ،

3,498

فَإِنْ عَلِمَهُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلُّهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وإلى هذا أشير في المتن بقوله: (ويرجع معتاض غرم) بتضمين المالك له (على غاصب، بنقص ولادة، ومنفعة فائتة بإباق أو نحوه، ومهر، وأجرة نفع وثمر وكسب، وقيمة ولد) منه أو من زوج زوجها إياه المشتري؛ لأن المشتري لم يدخل على ضمان شيء من ذلك فيكون قراره على الغاصب.

10,022

فإذا أغرمه المالك للمشتري أو شيئاً منه رجع به على الغاصب.

10,023

وعنه: أن ما حصل للمشترى به منفعة؛ كالأجرة والمهر: لا يرجع به.

10,024

وعنه: لا يرجع بقيمة ولد من زوج زوجة المشتري الجارية المغصوبة.

10,025

وعنه: لا يرجع بقيمة ولد مطلقاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويرجع معتاض) ؛ أيْ: متملك للعين بعوض كبيع، وهبة على عوض.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.