فَإِنْ أَعْوَزَ فقِيمَةُ مِثْلِهِ يَوْمَ إعْوَازِهِ
الشروح عليها
(فَإِنْ أَعْوَزَ) مِثْلِيُّ الْمُتْلَفِ أَيْ: تَعَذَّرَ لِعَدَمٍ أَوْ بُعْدٍ أَوْ غَلَاءٍ (فَ) الْوَاجِبُ (قِيمَةُ مِثْلِهِ يَوْمَ إعْوَازِهِ) أَيْ: الْمِثْلِيِّ لِوُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الذِّمَّةِ حِينَ انْقِطَاعِ الْمِثْلِ كَوَقْتِ تَلَفِ الْمُتَقَوِّمِ وَدَلِيلُ وُجُوبِهَا إذَنْ: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ طَلَبَهَا
وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ أَدَاؤُهَا وَلَا يَبْقَى وُجُوبُ الْمِثْلِ لِلْعَجْزِ عَنْهُ. وَلِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ طَلَبَهُ وَلَا اسْتِيفَاءَهُ،
(فإن أعوز) مثل التالف : (فـ) الواجب (قيمة مثله يوم إعوازه) أي: المثل؛ لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل. فاعتبرت القيمة حينئذ؛ كتلف المتقوم. ودليل وجوبها حينئذ أنه يستحق طلبها
ويجب على الغاصب أداؤها. ولا يبقى وجوب المثل؛ لأنه معجوز عنه والتكليف يستدعي الوسع. ولأنه لا يستحق طلب المثل ولا استيفاءه ولا يجب على الآخر أداؤه. فلم يكن واجبا.
وقال القاضي في الخصال: يضمنه بقيمته يوم القبض. يعني: قبض البدل.
قال في " التلخيص ": وذكره ابن عقيل.
قال الحارثي: اختاره ابن عقيل.
وعنه: يلزمه قيمته يوم تلفه.
وقيل: أكثر القيمتين اللتين إحداهما يوم التلف والأخرى يوم الإعواز.
وعنه: قيمته يوم المحاكمة.
وعنه: قيمته يوم غصبه.
وقيل: أكثر القيمتين اللتين إحداهما يوم غصبه والأخرى يوم إعوازه.
* قوله: (فإن أعوز) ؛ أيْ: تعذر على ما في المطلع ،
إما لعدمٍ، أو بعدٍ، أو غلاءٍ على ما في الإقناع . وهو معتبر بالبلد وما حوله على ما في المبدع .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.