فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ أَعْوَزَ) مِثْلِيُّ الْمُتْلَفِ أَيْ: تَعَذَّرَ لِعَدَمٍ أَوْ بُعْدٍ أَوْ غَلَاءٍ (فَ) الْوَاجِبُ (قِيمَةُ مِثْلِهِ يَوْمَ إعْوَازِهِ) أَيْ: الْمِثْلِيِّ لِوُجُوبِ الْقِيمَةِ فِي الذِّمَّةِ حِينَ انْقِطَاعِ الْمِثْلِ كَوَقْتِ تَلَفِ الْمُتَقَوِّمِ وَدَلِيلُ وُجُوبِهَا إذَنْ: أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ طَلَبَهَا

٣٬٥٣٦

وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ أَدَاؤُهَا وَلَا يَبْقَى وُجُوبُ الْمِثْلِ لِلْعَجْزِ عَنْهُ. وَلِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ طَلَبَهُ وَلَا اسْتِيفَاءَهُ،

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن أعوز) مثل التالف : (فـ) الواجب (قيمة مثله يوم إعوازه) أي: المثل؛ لأن القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل. فاعتبرت القيمة حينئذ؛ كتلف المتقوم. ودليل وجوبها حينئذ أنه يستحق طلبها

١٠٬٠٩٢

ويجب على الغاصب أداؤها. ولا يبقى وجوب المثل؛ لأنه معجوز عنه والتكليف يستدعي الوسع. ولأنه لا يستحق طلب المثل ولا استيفاءه ولا يجب على الآخر أداؤه. فلم يكن واجبا.

١٠٬٠٩٣

وقال القاضي في الخصال: يضمنه بقيمته يوم القبض. يعني: قبض البدل.

١٠٬٠٩٤

قال في " التلخيص ": وذكره ابن عقيل.

قال الحارثي: اختاره ابن عقيل.

١٠٬٠٩٥

وعنه: يلزمه قيمته يوم تلفه.

١٠٬٠٩٦

وقيل: أكثر القيمتين اللتين إحداهما يوم التلف والأخرى يوم الإعواز.

١٠٬٠٩٧

وعنه: قيمته يوم المحاكمة.

وعنه: قيمته يوم غصبه.

١٠٬٠٩٨

وقيل: أكثر القيمتين اللتين إحداهما يوم غصبه والأخرى يوم إعوازه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فإن أعوز) ؛ أيْ: تعذر على ما في المطلع ،

٢٬٢٦١

إما لعدمٍ، أو بعدٍ، أو غلاءٍ على ما في الإقناع . وهو معتبر بالبلد وما حوله على ما في المبدع .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.