فَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمِثْلِ لَا بَعْدَ أَخْذِهَا وَجَبَ
الشروح عليها
(فَإِنْ قَدَرَ) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمِثْلُ (عَلَى الْمِثْلِ) قَبْلَ دَفْعِ الْقِيمَةِ (لَا بَعْدَ أَخْذِهَا وَجَبَ) الْمِثْلُ ; لِأَنَّهُ الْأَصْلُ. وَقَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَاءِ الْبَدَلِ وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ كَمَنْ عَدِمَ الْمَاءَ ثُمَّ قَدَرَ عَلَيْهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ.
فَإِنْ أَخَذَ الْمَالِكُ الْقِيمَةَ عَنْهُ اسْتَقَرَّ حُكْمُهَا وَلَمْ تُرَدَّ، وَلَا طَلَبَ بِالْمِثْلِ إذَنْ لِحُصُولِ الْبَرَاءَةِ بِأَخْذِهَا
(فإن قدر) من وجب عليه المثل وأعوزه (على المثل) قبل أخذ المالك القيمة (لا بعد أخذها: وجب) ؛ لأنه الأصل وقد قدر عليه قبل أداء البدل. حتى ولو كان ذلك بعد الحكم عليه بالقيمة؛ كالمأمور بالتيمم عند ضيق الوقت وفقدالماء ثم يقدرعلى الماء قبل انقضاء الصلاة.
وعلم مما تقدم: أنه إذا قدر على المثل بعد أداء القيمة لم ترد. وهو كذلك.
قال في " الفروع ": في الأصح.
وقال في " التلخيص ": على الأظهر، وجزم به في " الفائق " و" الرعاية الصغرى " و" الحاوي الصغير ".
وقيل: ترد ويأخذ المثل.
* قوله: (لا بعد أخذها) ؛ أيْ: القيمة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.