وَيَلْزَمُ إعْلَامُ نَائِمٍ بِدُخُولِ وَقْتِهَا مَعَ ضِيقِهِ
الشروح عليها
(وَيَلْزَمُ) مُتَيَقِّظًا (إعْلَامُ نَائِمٍ بِدُخُولِ وَقْتِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ (مَعَ ضِيقِهِ) أَيْ الْوَقْتِ.
وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ نَامَ قَبْلَ دُخُولِهِ ; لِأَنَّهُ مِنْ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهِ، فِي قَوْله تَعَالَى:{وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ} وَعُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ: أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجِبُ عَلَى كَافِرٍ، بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِهَا حَالَ كُفْرِهِ وَلَا بِقَضَائِهَا إذَا أَسْلَمَ، لِمَا فِيهِ مِنْ التَّنْفِيرِ عَنْ الْإِسْلَامِ. وَإِلَّا فَهُمْ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الْإِسْلَامِ كَالتَّوْحِيدِ
(ويلزم) مستيقظا (إعلام نائم بدخول وقتها) أي: وقت الصلاة (مع ضيقه) أي: إذا ضاق.
قال في" الإنصاف ":ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على الصحيح. جزم به أبو الخطاب في " التمهيد ".
وقيل: لا يجب إعلامه. وقيل: يجب ولو لم يضق الوقت، بل بمجرد دخوله. وهن احتمالات مطلقاًت في " الرعاية " و" الفروع " انتهى.
* قوله: (مع ضيقه) ظاهر الإطلاق،
ولو لم يعلم أنه نام قبل الصلاة، وهل هو كذلك ؟.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.