وَلَوْ رَدَّهُ وَرَثَةُ غَاصِبِهِ فَلِمَغْصُوبٍ مِنْهُ مُطَالَبَتُهُ فِي الْآخِرَةِ
الشروح عليها
(وَلَوْ رَدَّهُ) أَيْ: الْمَغْصُوبَ (وَرَثَةُ غَاصِبِهِ) بَعْدَ مَوْتِهِ وَمَوْتِ مَالِكِهِ إلَى وَرَثَتِهِ (فَلِمَغْصُوبٍ مِنْهُ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ الْغَاصِبِ بِمَا غَصَبَهُ مِنْهُ (فِي الْآخِرَةِ) ; لِأَنَّ الْمَظَالِمَ لَوْ انْتَقَلَتْ لَمَا اسْتَقَرَّ لِمَظْلُومٍ حَقٌّ فِي الْآخِرَةِ ; وَلِأَنَّهَا ظُلَامَةٌ عَلَيْهِ قَدْ مَاتَ وَلَمْ يَتَحَلَّلْ مِنْهَا بِرَدٍّ وَلَا تَبْرِئَةٍ. فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ بِرَدِّ غَيْرِهِ لَهَا إلَى غَيْرِ الْمَظْلُومِ، كَمَا لَوْ جَهِلَ وَرَثَةَ رَبِّهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُمْ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو) مات الغاصب والمغصوب عنده ثم (رده ورثة غاصب) إلى ورثة المغصوب منه: (فلمغصوب منه مطالبته) أي: أن يطالب الغاصب بما غصبه منه (في الآخرة) ، لأن المظالم لو انتقلت لما استقر لمظلوم حق في الآخرة.
ولأنها ظلامة عليه قد مات ولم يتحلل منها برد ولا تبرئة، فلم تسقط عنه برد غيره لها إلى غير المظلوم. أشبه ما لو نجهل ورثة الغاصب المغصوب منه فتصدقوا بالغصب على اجنبي. والله أعلم. (فصل) : فيما يضمن به المال من غير غصب
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.